أن يكون حجه « 1 » : حجّة الإسلام ؛ فيحجّها « 2 » . - : من قبل قول اللّه عزّ وجلّ :
( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )
؛ ولم يذكر قضاء « 3 » . » .
* * *
( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي :
« قال اللّه جلّ ثناؤه :
( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
« 4 »
] : 5 - 96 )
؛ وقال :
( وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ : هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ ، وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ . [ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا
« 5 »
] : 35 - 12 )
« 6 » . » « قال الشافعي : فكلّ ما كان فيه : صيد « 7 » - : في بئر كان ، أو في
هامش
( 1 ) في الأصل : « حج » ؛ وهو خطأ . والتصحيح عن الأم ( ج 2 ص 135 ) .
( 2 ) في الأصل : « فحجها » ؛ وهو خطأ ؛ والتصحيح عن الأم ، والسنن الكبرى ( ج 5 ص 218 ) .
( 3 ) قال الشافعي - بعد ذلك ، كما في الأم ( ج 2 ص 135 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 218 ) - : « والذي أعقل في أخبار أهل المغازي : شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية . وذلك ، : أنا قد علمنا من متواطئ أحاديثهم : أن قد كان مع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - عام الحديبية - رجال يعرفون بأسمائهم ؛ ثم اعتمر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) عمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالحديبية من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته . ولو لزمهم القضاء : لأمرهم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - إن شاء اللّه - : بأن لا يتخلفوا عنه » . ا ه .
( 4 ) زيادة مفيدة ، عن الأم ( ج 2 ص 117 ) .
( 5 ) زيادة مفيدة ، عن الأم ( ج 2 ص 117 ) .
( 6 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 5 ص 208 - 209 ) ما روى عن عطاء والحسن .
( 7 ) هذا خبر كل ، فليتنبه .