« فكان « 1 » حلالا لهم ملك الأموال ؛ وحراما عليهم حبس الزكاة :
لأنه ملّكها غيرهم في وقت ، كما ملكهم أموالهم ، دون غيرهم . » .
« فكان بيّنا - فيما وصفت ، وفي قول اللّه عزّ وجلّ :
( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [ تُطَهِّرُهُمْ
« 2 »
] : 9 - 103 )
. - : أن كل مالك تام « 3 » الملك - : من حرّ « 4 » - له مال : فيه زكاة . » . وبسط الكلام فيه « 5 »
* * *
وبهذا الإسناد ، قال الشافعي - في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة « 6 » ، في قول اللّه عزّ وجلّ :
( وَآتُوا حَقَّهُ
« 7 »
يَوْمَ حَصادِهِ : 6 - 141 )
- : « وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع « 8 » » . وإنما « 9 » قصد : إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة .
* * *
هامش
( 1 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « وكان » : وما في الأم أظهر .
( 2 ) الزيادة عن الأم ( ج 2 ص 23 )
( 3 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « قام » ؛ وهو تحريف ظاهر .
( 4 ) في الأصل : « خر » ، وهو تحريف ظاهر ، والتصحيح عن الأم .
( 5 ) انظره في الأم ( ج 2 ص 23 - 24 ) .
( 6 ) من الأم ( ج 2 ص 31 ) .
( 7 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 4 ص 132 - 133 ) الآثار التي وردت في المراد بالحق هنا : أهو الزكاة ؟ أم غيرها ؟
( 8 ) انظر في وقت الأخذ ، الرسالة ( ص 195 ) والأم ( ج 2 ص 31 ) .
( 9 ) هذا من كلام البيهقي رحمه اللّه ، وقوله : « قصد » إلخ ، أي قصد الشافعي بكلامه هذا ، مع كلامه السابق الذي لم يورده البيهقي هنا .