« ما يؤثر عنه في الزّكاة « 1 » »
( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه ) - في قوله عزّ وجلّ :
( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ * وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ : 107 - 4 - 7 )
. - قال الشافعي : « وقال « 2 » بعض أهل العلم : هي : الزكاة المفروضة « 3 » . » .
( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي :
« قال اللّه عزّ وجلّ :
( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ - : فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ : 9 - 34 )
فأبان : أنّ في الذهب والفضة زكاة « 4 » . وقول اللّه عزّ وجلّ :
( وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ )
؛ [ يعنى ] « 5 » - واللّه تعالى أعلم - : في سبيله التي فرض : من الزكاة وغيرها . »
هامش
( 1 ) هذا العنوان كان في الأصل واقعا قبل الإسناد الثاني ، فرأينا أن الأنسب تقديمه على الأول .
( 2 ) في الرسالة ( ص 187 ) : « فقال » .
( 3 ) تفسير الماعون بالزكاة مأثور عن بعض الصحابة والتابعين : كعلى وابن عمر وابن عباس . ( في رواية عنه ) ومجاهد وابن جبير ( في إحدى الروايتين عنهما ) وابن الحنيفة والحسن وقتادة والضحاك . وذهب غيرهم : إلى أنه المتاع الذي يتعاطاه الناس ، أو الزكاة والمتاع ، أو الطاعة ، أو المعروف أو المال . انظر تفسير الطبري ( ج 30 ص 203 - 206 ) والسنن الكبرى ( ج 4 ص 183 - 184 وج 6 ص 87 - 88 ) .
( 4 ) انظر الأم ( ج 2 ص 2 ) فالكلام فيها أطول وأفيد .
( 5 ) الزيادة عن الأم .