والموضوعية على سبيل الاحتمالات الأصولية ، لاعلى سبيل التصديق
الفقهي ، فإنه خارج عن المقام ، وذلك يتم برسم أمور :
الأول : أن الشبهة : إما حكمية أو موضوعية ، والحكمية : إما تكون لأجل
الشك في قابلية الحيوان الكذائي للتذكية ، وإما لأجل الشك في شرطية شئ
أو جزئيته لها ، وإما لأجل الشك في مانعية شئ عنها .
والشك في قبول التذكية : إما من جهة الشبهة المفهومية ، كما لو شك في
حيوان أنه داخل في نوع الكلب ، وإما من جهة أخرى ، كما لو شك في أن
الحيوان المتولد من الحيوانين - مع عدم دخوله في عنوان أحدهما - مما يقبل
التذ كية ، أولا .
والشك في المانعية : تارة يكون لأجل وصف لازم ، وتارة يكون لأجل
وصف حادث كالجلل .
والشبهة الموضوعية : تارة تكون لأجل الشك في حيوان بأنه غنم أو كلب
لأجل الشبهة الخارجية ، وتارة يكون الشك في جزء من الحيوان أنه جزء من
الغنم أو الكلب ، وتارة يكون الشك في جزء من الحيوان بأنه مأخوذ مما يعلم
تذكيته أو مما لم يعلم تذكيته ، وتارة في جزء منه بأنه مأخوذ مما يعلم تذكيته
أو يعلم عدم تذكيته ، وأيضا تارة يكون الشك لأجل الشك في تحقق التذكية
خارجا ، مع عدم كونه في يد مسلم أو سوق المسلمين ، وعدم مسبوقيته بهما ،
وتارة يكون لأجل الشك في طرو المانع بعد إحراز المانعية ، كما لو قلنا بأن
الجلل مانع ، وشككنا في حصوله .
أنوار الهداية — صفحة 98
مساهمون: السيد الخميني
ص٩٨