تنبيهات البراءة
اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها
قوله : الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة . . . ( 1 ) .
أقول : لا إشكال في أن جريان أصالة البراءة يتوقف على عدم أصل
حاكم أو وارد فس موردها ، موافقا كان أو مخالفا .
وأما وجه تقديم الأمارات على الأصول فسيأتي تفصيله في محله ( 2 ) .
فلو شك في حتية حيوان أو طهارته من جهة الشك في قبوله التذكية ،
حكم عليه بالحرمة والنجاسة بناء على جريان أصالة عدم التذكية ، ولا تجري
أصالة الحل والطهارة فيه .
في أصالة عدم التذكية :
ولا بأس بالإشارة إلى ما يتعلق بالمثال من جهة الشبهة الحكمية
هامش
( 1 ) الكفاية 2 : 190 .
( 2 ) رسالة الاستصحاب المطبوعة ضمن كتاب ( الرسائل ) للسيد الإمام قدس سره : 236 - 244 .