التقييد في المادة لخصوصية فيه ، لالما ذكره ، وذلك لأن الآيات الشريفة آبية
عن التقييد ، فإن الاستثناء من قوله : * ( اتقوا الله حق تقاته ) * ( 1 ) وأمثاله يكون
بشيعا ، فلا يجوز أن يقال : " اتقوا الله ما استطعتم إلا في مورد كذائي " ولما
كانت الآيات الشريفة شاملة للشبهات الموضوعية والحكمية ، ولا يجب
الاحتياط فيها بلا إشكال ، يدور الأمر بين تقييدها بغيرها وبين حمل الأوامر
على مطلق الرجحان ، وحيث كان التقييد غير جائز يتعين الحمل عليه .
مضافا إلى أن الآيات شاملة للمحرمات والواجبات المعلومة ، ولا إشكال
في امتناع تعلق الأمر التعبدي بوجوب إطاعتهما ، فيجب حمل الأوامر فيها
على الإرشاد ، فتصير تابعة للمرشد إليه .
هامش
( 1 ) آل عمران : 102 .