بالنسبة إليها ( 1 ) .
الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان
قوله : الثاني : أنه لا يخفى أن الأصل . . . إلخ ( 2 ) .
الكلام في هذا التنبيه والتنبيه الثالث يقع في مقامات :
الأول : فيما إذا ثبت جزئية شس ء في الجملة ، وشك في أن نقصه سهوا
يوجب بطلان المركب أم لا ، وما هو الأصل العقلي ؟
وبعبارة أخرى : الأصل هو الركنية أولا ؟
الثاني : في حال الأصل الشرعي في ذلك .
الثالث : في حال الزيادة العمدية أو السهوية ، ومقتضى الأصل العقلي
والشرعي فيهما .
الرابع : في أنه على فرض أصالة الركنية هل قام دليل شرعي على الاجتزاء
بالمأتي به في حال النسيان أو الأعم منه أم لا ؟
هامش
( 1 ) وقد تقدم ( أ ) عدم رجوع جعل المانع إلى جعل عدمه شرطا ، والسر في جريان
البراءة هو هذا . وأما لو جعل العدم قيدا فلا محيص من الاشتغال في مثل المقام .
[ منه قدس سره ]
( أ ) انظر هامش صفحة : 327 .
( 2 ) الكفاية 2 : 240 .