الشرعي ، فإنه من قيود الموضوع لبا ، والفرق بينهما واضح لا يحتاج إلى تجشم
الاستدلال .
الأمر الرابع
في أنحاء الشك في التعيين والتخيير
الشك في التعيين والتخيير قد يكون بعد العلم بتوجه الخطاب بأحد
الشيئين في أن وجوبه يكون تعيينيا أو يكون شئ آخر عدله ، وقد يكون بعد
العلم بتوجه الخطاب بشيئين في أن وجوبهما يكون على سبيل التعيين أو
التخيير ، وقد يكون بعد العلم بتعلق التكليف بشئ وجوبا وسقوطه بإتيان
شئ آخر ، لكن يشك في أنه عدله ، أو يكون مباحا أو مستحبا مسقطا
للواجب .
في مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة
وليعلم أن موضوع البحث هو مقتضى الأصل العقلي أو الشرعي ، مع قطع
النظر عن ظهور الأوامر .
في النحو الأول :
فنقول : إذا شككنا في التعيين والتخيير بعد العلم بتعلق التكليف بأحد
الشيئين ، كما إذا شك في أن الشئ الفلاني عدل لهذا الواجب أو لا ، ويكون
أنوار الهداية — صفحة 158
مساهمون: السيد الخميني
ص١٥٨