ومنها ما ورد في حجية الظاهر : وقد أورد منها الإمام الكليني
- قدس سره - في كتابه المذكور عن عمر بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سمعته يقول :
( إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في
كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله . . . ) ( 1 ) .
ومنها ما ورد في الاستصحاب : فعن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ،
قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام :
( إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا
أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ) .
ومنها ما ورد في أصالة الحلية : فقد أخرج الشيخ الصدوق -
رحمه الله - عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
( كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه ) ( 2 ) .
ومنها ما ورد في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة :
أخرج الإمام الكليني - رضوان الله عليه - عن سماعة قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ،
ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق 1 : 48 حديث 2 باب الرد إلى الكتاب والسنة . . .
( 2 ) الفقيه 3 : 216 حديث 1002 باب 96 الصيد والذبائح .