تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

[ اعتبار العدالة في المفتي والقاضي وطرق ثبوتها ]

اعتبار العدالة في المفتي والقاضي وطرق ثبوتها مسألة 27 : يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تُعرف بُحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم 1 .
شرح
1 - أمّا اعتبار العدالة في المفتي ، فقد عرفت الكلام فيه في شرائط من يرجع إليه للتقليد « 1 » . وأمّا اعتباره في القاضي ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع ، وإلى الأولويّة القطعيّة الثابتة للمقام بالإضافة إلى إمام الجماعة والشاهد ؛ فإنّه إذا اعتبرت العدالة في إمام الجماعة ، مع أنّه لا يبلغ من الأهمّية منصب الإفتاء والقضاء ، فاعتبارها فيهما بطريق أولى ، وإلى أنّ التحاكم والترافع إلى الفاسق من المصاديق الظاهرة للركون إلى الظلمة المنهيّ عنه في الشريعة المقدّسة ، وإلى أنّ الخصوصيّات التي اعتبرها الشارع في القضاء والقاضي لا تلائم إلّامع ثبوت وصف العدالة للقاضي ، كما هو ظاهر لمن تأمّلها روايات : منها : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اتّقوا الحكومة ؛ فإنّ
هامش
( 1 ) في ص 98 - 103 . .