المطلب الخامس : ممّ الطهارة ؟
وهو لبيان الأشياء التي تترتّب عليها الطهارة وجوبا أو استحبابا ، ويعبّر عنها بالأسباب ، وهي أربعون :
الجنابة ، وتترتّب عليها الغسل أو التيمّم لا الوضوء ، خلافا للشيخ « 1 » في التهذيب « 2 » .
[ 2 و 3 و 4 ] والبول والغائط والريح من المعتاد عودا أو عادة « 3 » .
[ 5 ] والنوم المبطل للحسّين وإن كان متجمّعا خلافا للصدوق « 4 » .
[ 6 ] وزوال العقل .
[ 7 ] وقليل الإستحاضة .
وتترتّب على الستّة الوضوء أو التيمّم وجوبا « 5 » أو استحبابا « 6 » .
هامش
( 1 ) - فانّه ذهب إلى استحباب الوضوء مع غسل الجنابة ، « منه » .
( 2 ) - التهذيب : 1 / 140 ح 393 .
( 3 ) - المراد بالمعتاد عودا : هو غير المخرج الطبيعي ، إذا صار معتادا يعوده مرّة بعد أخرى فيصير الموضع معتادا بالخروج منه مرّتين متواليين فيوجب في الثالثة ، والمراد بالمعتاد عادة : هو المخرج الطبيعي الذي اعتيد خلق مثله ، ولا يشترط العود هنا بل يجب الوضوء بالخروج منه أوّلا وإن لم يتكرّر ، « الهامش » .
( 4 ) - فإنّه ذهب إلى عدم انتقاض الوضوء لو كان النائم متجمّعا وهو ليس بمعتمد ، « منه » .
المقنع : 19 ، والهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 49 .
( 5 ) - إذا كانت الغاية واجبة ، « سمع » .
( 6 ) - إذا كانت الغاية مستحبّة ، « سمع » .