[ 19 ] وزوال موجب الرخصة « 1 » .
[ 20 ] وخروج بلل مشتبه بعد الاستبراء .
[ 21 ] والشك في الطهارة بعد تيقّن الحدث .
[ 22 و 23 ] وبالعكس وبعد تيقّنهما « 2 » .
[ 24 ] وتمكّن المتيمّم من الماء .
وتترتّب « 3 » على الستّة الوضوء أو الغسل أو كلاهما أو التيمّم .
[ 25 ] والحيض .
[ 26 و 27 ] والإستحاضة الكثيرة والمتوسّطة .
[ 28 ] والنفاس .
[ 29 ] والموت .
[ 30 و 31 و 32 ] ومسّ ميّت غير شهيد ولا معصوم ولا مغتسل للقتل بعد البرد قبل الغسل التام .
[ 33 ] وذات عظم مبانة « 4 » مطلقا أو عظم مجرّد في غير مقبرة المسلمين .
وتترتّب على التسعة الغسل والوضوء معا .
[ 34 ] ورؤية المصلوب بعد ثلاثة [ أيّام ] « 5 » مطلقا « 6 » مع السعي إليها .
[ 35 و 36 ] وتعمّد ترك صلاة الكسوفين المستوعبين .
[ 37 ] وعند ظهور أثر غريب في السماء .
هامش
( 1 ) - كما إذا كان الرجل مريضا ولم يكن قادرا على التوضّؤ بنفسه فوضّأه غيره ثمّ برء من مرضه الذي هو موجب الرخصة لتولية الغير وضوءه ، فيجب عليه الوضوء ، « الهامش » .
( 2 ) - أي : تيقّن الطهارة والحدث معا والشك في اللاحق والسابق ، « الهامش » .
( 3 ) - والمراد من الترتّب : ما يشمل الوجوب والاستحباب ، « منه رحمه اللّه » .
( 4 ) - سواء أبنيت من حيّ أو ميّت ، « منه دام بقاؤه » .
( 5 ) - كذا في « الف » .
( 6 ) - أي : سواء كان مصلوب الشرع أو غيره ، « منه دام بقاؤه » .