فصل : الصوم المحرّم إثنا عشر :
الأوّل : صوم يومي العيدين ، وتحريمه ممّا أجمع عليه أهل الإسلام ، واستثنى الشيخ « 1 » صوم العيد في كفّارة القتل في شهر حرام ، والرواية ضعيفة « 2 » .
الثاني : صوم أيّام التشريق ، وتحريمه ممّا أجمع عليه علماؤنا ، وخصّه الأكثر بمن كان بمنى والحق الشيخ « 3 » مكّة واستثنى كما سبق ، وزاد العلّامة « 4 » التخصيص بالناسك ولم نظفر له بمستند .
الثالث : صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان ، أمّا بنيّة قضائه أو النذر فلا .
فلو أفطره القاضي بعد الزوال أو الناذر فظهر منه احتمل سقوط الكفّارة ووجوبها عن القضاء أو النذر ، أمّا عن رمضان فلا .
الرابع : صوم المعصية شكرا لا زجرا .
هامش
( 1 ) - المبسوط : 1 / 281 .
( 2 ) - وهي ما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ؟
قال : تغلّظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت :
فأنّه يدخل في هذا الشيء ، قال : وما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : يصومه فانّه حق لزمه ، 1 « منه دام ظلّه العالي » .
( 1 ) التهذيب : 4 / 297 ح 479 .
( 3 ) - المبسوط : 1 / 281 و 371 .
( 4 ) - القواعد : 1 / 68 .