الثالث : إنزال المنيّ ولو بفعل ما يظنّ معه « 1 » كتخيّل الجماع عن قصد فيقضي ويكفّر .
ولو إحتلم نهارا فصومه صحيح ولا غسل عليه له إجماعا « 2 » وفي تحريم نومه « 3 » لظانّه نظر ، ولم أظفر فيه لأصحابنا بكلام « 4 » ، فإن إحتلم ففي وجوب القضاء إشكال ، أمّا الكفّارة فلا على الأظهر .
الرابع : ولوج الحشفة قبلا أو دبرا ، فاعلا أو مفعولا ، طفلا أو بالغا ، حيّا أو ميّتا ، ذكرا أو أنثى ، فيقضي ويكفّر .
وفي الخنثى المشكل قبلا إشكال فاعلا ومفعولا ، أمّا دبرا فمفسد لهما إن كان من واضح ، وقرّب في البيان « 5 » عدم الغسل بتوالج المشكلين ، فلا يفسد صومهما .
والمكره من الزوجين يتحّمل كفارة المكره وتعزيره لا قضاءه ، فعليه نصف حدّ الزاني وفي الأجنبيّ نظر ، والأولويّة ممنوعة لأشدّيّة الانتقام .
ولا تحمل عن النائم خلافا للشيخ « 6 » .
وفي تحمل المسافر ونحوه « 7 » توقّف .
والمعتبر حال المتحمّل على الأظهر ، فلو أكره العاجز عن الخصال وهو قادر لم ينتقل إلى ما دونها مع إحتماله .
الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة بلا عذر حتّى يصبح ، وإفساده مشهور وصحاح
هامش
( 1 ) - أي : يظنّ الإنزال معه ، « منه دام عزه » .
( 2 ) - أي : الصوم ، نقل الإجماع في « التذكرة » 1 ، « منه » .
( 1 ) تذكرة الفقهاء 6 / 28 .
( 3 ) - الضمير يعود إلى النهار ، « منه » .
( 4 ) - « ولم أظفر لأصحابنا بكلام » ليس في « الف » .
( 5 ) - البيان : 54 .
( 6 ) - الخلاف : 1 / 384 المسألة 27 .
( 7 ) - المراد بنحو المسافر هو فرضه الإفطار كالمريض والأقوى عدم التحمّل ، « منه » .