العلم « 1 » .
ومكذّب الواحد فيه ولو فاسقا كما يقتضيه إطلاق صحيحة العيص « 2 » يقضي فقط ، وكذا فاعل المفسد استصحابا بالليل متمكّنا « 3 » من المراعاة فيخطىء .
وجاهل الحكم كالناسي « 4 » عند بعض وكالعالم عند آخرين والأقوى القضاء لا غير .
والمكره بالوجرة كالناسي إجماعا وكذا بالتوعّد وفاقا للأكثر ، والشيخ « 5 » يوجب القضاء .
وفي سقوط الكفّارة عن الحيّ بتبرّع الغير مطلقا أو سوى الصوم أو العدم مطلقا أقوال ، وكذا في سقوطها بمسقطه « 6 » مطلقا « 7 » أو الضروري أو عدمه مطلقا أو إن قصد الفرار أو مطلقا ، وكذا في تكرّرها بتكرّر موجبها في الواحد مطلقا حتّى الإزدراد فالنزع « 8 » ، أو مع إختلاف الجنس أو تخلّلها ، أو العدم مطلقا وسبيل الاحتياط في الكلّ واضح .
هامش
( 1 ) - أمّا المعوّل في أحدهما على عدل واحد مع القدرة على العدلين أو على الإستعلام فيقضى فقط ، « منه » .
( 2 ) - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر [ فناداهم ] فكفّ بعضهم وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ؟ قال : يتم صومه ويقضي 1 « منه دام ظلّه العالي » .
( 1 ) التهذيب : 4 / 270 ح 397 .
( 3 ) - أي : ظانّا بقاء الليل متمكّنا من الإطّلاع على الوقت فيقضي فقط ، « منه » .
( 4 ) - قوله : وجاهل الحكم كالناسي . . . ، كمن ظنّ فساد الصوم بالتناول نسيانا فتناول أو ظنّ جواز التعويل على قول المخبر الواحد ، « منه » .
( 5 ) - المسبوط : 1 / 273 .
( 6 ) - أي : مسقط الصوم ، « الهامش » .
( 7 ) - أي : سواء كان المسقط ضروريّا أو لا ، قاصدا به الفرار أو لا ، « منه » .
( 8 ) - أوجب في كل من الإدخال والنزع كفّارة على حدّه ، وبعضهم يوجب في كلّ إدخال لا في النزع ، وكلام المتن دالّ على الأوّل وإن لم يذكر الإدخال لمفهوم الموافقة ، « سمع منه » .