خاتمه : في أحكام الخمس :
عرّفه في الدروس « 1 » بأنّه حقّ ثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا عن الزكاة .
وأراد بالغنائم الفوائد السبع المشهورة الآتي ذكرها ، وفي الروايات المعتبرة تصريح بأنّ المراد بالغنيمة في قوله تعالى
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
« 2 » : الفائدة « 3 » وحمل الغنائم في قول الصادق عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان : ليس الخمس إلّا في الغنائم « 4 » على الفوائد أقرب من الحمل الآخر .
فأوّل الغنائم : ما غنمتم من الحربيين عند الكلّ ، أو من البغاة عند الأكثر ، قلّ أو كثر .
وثانيها : المعادن بأنواعها حتّى طين الغسل وحجر الرحى ، ولانصاب لها عند المرتضى « 5 » وجماعة « 6 » ، وجعله أبو الصلاح « 7 » دينارا ،
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية : 1 / 258 .
( 2 ) - الأنفال : 41 .
( 3 ) - منها ما في : تهذيب الأحكام : 4 / 121 ح 344 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام : 4 / 134 / ح 359 .
( 5 ) - الإنتصار : 86 .
( 6 ) - منهم : المفيد في المقنعة : 276 ، وسلّار في المراسم : 139 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 507 ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، كما عنهما في مختلف الشيعة : 30 / 190 .
( 7 ) - الكافي في الفقه : 170 .