المطلب الثاني عشر : متى زكاة الفطرة ؟
والغرض تعيين وقت وجوبها وأدائها .
فالمحقّق « 1 » والعلّامة « 2 » والشهيد « 3 » تجب بغروب ليلة العيد ، والمفيد « 4 » والمرتضى « 5 » بطلوع فجره ، وصحيحتا العيص « 6 » وابن عمّار « 7 » شاهدتان لهما ، وآخر أدائها زواله .
ويأثم مؤخّرها عنه ويقضيها ، وجعل في المنتهى منتهى « 8 » أدائها غروب العيد ، والمفيد « 9 » يسقط وجوبها بالزوال ولا قضاء لها عنده بل هي تطوّع بعده وابن إدريس : هي أداء دائما « 10 » .
ويجوز تقديمها قرضا ، والصدوقان « 11 » والعلّامة : زكاة في كلّ شهر رمضان « 12 » ، وصحيحة الفضل « 13 » شاهدة لهم ، وحملها على القرض ثمّ الإحتساب بعيد .
هامش
( 1 ) - المعتبر : 289 .
( 2 ) - مختلف الشيعة : 3 / 168 .
( 3 ) - الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية : 2 / 59 .
( 4 ) - المقنعة : 249 .
( 5 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 80 .
( 6 ) - التهذيب : 4 / 75 و 76 ح 212 .
( 7 ) - التهذيب 4 / 72 ح 197 ، و / 331 ح 620 .
( 8 ) - منتهى المطلب : 1 / 541 .
( 9 ) - المقنعة : 249 .
( 10 ) - السرائر : 1 / 469 و 470 .
( 11 ) - المقنع : 212 ، الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 56 ، فقه الرضا : 210 ، الفقيه : 2 / 118 .
( 12 ) - مختلف الشيعة : 3 / 172 .
( 13 ) - كذا في المتن ، ولكن الأصحّ : « الفضيل » ، وصحيحته في التهذيب : 4 / 76 ح 215 .