الصلاة فمطلقا « 1 » .
ولو تفرّق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع ، فلا تحريم ولا إبطال « 2 » .
السابع : ترك الأكل والشرب ، وإن لم يعدا فعلا كثيرا ، وقيّد هما العلّامة به « 3 » ، والشيخ أطلق « 4 » محتجّا بالإجماع ، ولا يضرّ ابتلاع ما تخلّف بين الأسنان إن لم يكثر .
الثامن : ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله ، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة والرفع منه ومن السجود قبل إكمال أقلّ الواجب من الذكر والطمأنينة .
التاسع : ترك التحامل عن الأعضاء السبعة أو بعضها حال السجود « 5 » .
العاشر : ترك المريض الحالة العليا من القيام ثم القعود ثم الاضطجاع على الأيمن ثمّ على الأسير مع التضرّر بها وإن قدر عليها إلى تلوها « 6 » حتى يستلقى .
الحادي عشر : تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكّن من الاستقرار معها إلى تلوها معه ، أمّا إلى غيره كالثالثة « 7 » من الأولى فمشكل .
الثاني عشر : ترك الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرّر .
هامش
( 1 ) - أي : فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا ، « منه زيد عمره » .
( 2 ) - إستدلّوا على ذلك بما شاع : إنّ النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ، ومثل ذلك غير معدود من خواصّه صلّى اللّه عليه وآله ، « منه طال بقاؤه » .
( 3 ) - المنتهى : 1 / 312 .
( 4 ) - الخلاف 1 / 413 .
( 5 ) - كما إذا شدّ وسطه إلى السقف بحبل مثلا ، « منه مدّ ظلّه » .
( 6 ) - ضمن الترك معنى العدول فعدّاه بلفظ إلى ، والمراد ، ترك الحالة العليا عادلا إلى تلوها ومن هذا القبيل ما وقع في الحديث من قوله عليه السّلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يربيك » 1 ، « منه زيد عمره » .
( 1 ) جوامع الجامع : 1 / 13 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 167 ح 43 .
( 7 ) - أي : كالإنتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الأولى ، « منه » .