تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
المرجع في تشخيص ما هو صلة وما ليس بصلة ، ومن هو رحم ومن ليس برحم . نعم لا يبعد الفرق بين الأرحام القريبة والبعيدة « 1235 » 12 وربما يحتمل أن الرحم البعيدة البعيدة جداً مما يصدق عليها مع ذلك رحم لا كمثل القرابة معه في آدم وحواء ( عليهما السلام ) - يستحب صلتها وليست بواجبة .

قطع الرحم

مسألة : وكما تجب صلة الرحم يحرم قطعها ، والكلام في القطع هو الكلام في صلة الرحم ، من جهة الخصوصيات موضوعاً وحكماً ، مضافاً ومضافاً إليه ، وقد ذهب العديد من الفقهاء « 1236 » 12 وهو المختار إلى أن قطع الرحم ليست معصية فحسب ، بل هي من الكبائر أيضاً ، قال تعالى :فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. « 1237 » 12 وقال الصادق عليه السلام : ( لا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ) . « 1238 » 12
هامش
( 1235 ) - أي في مراتب الاستحباب مثلًا . ( 1236 ) - ومنهم الشهيد ) قدس سره ( في القواعد . وراجع أيضاً موسوعة الفقه ج 93 كتاب المحرمات ص 305 ، وفيه : ( لا اشكال في أن قطع الرحم من الكبائر ، وكل واحد من الرحم والقطع موضوعان عرفيان ، وفي مورد الشك المرجع الأصول ) . ( 1237 ) - محمد : 22 و 23 . ( 1238 ) - وسائل الشيعة : ج 3 ص 369 ب 23 ح 11 . ومستطرفات السرائر ص 595 . ومثله في معاني الأخبار ص 330 ح 1 باب معنى الحيوف والزنوق والجواض والجعظرى . وارشاد القلوب ص 179 ب 51 .
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 406 | السيد محمد الحسيني الشيرازي