وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق ، أمّا المقدّمات فأمور ( 1 ) :
شرح
التعريف اللغوي والاصطلاحى
1 قد عنون السيّد الماتن تبعاً لجماعةٍ هذا الكتاب ب « كتاب المواريث » ، ولكن عنونه المحقّق في « الشرائع » ب « كتاب الفرائض » ، وتبعه في « المسالك » و « الجواهر » « 1 » . قال في « المسالك » « 2 » ما حاصله : إنّ المواريث مطلق ما يورث . فلو كان معنى الفرائض مطلق ما يورث أيضاً يتساويان ، ولو كان معناها خصوص السهام المقدّرة يكون المواريث أعمّ منه . وقال في « المستند » : « الفرائض جمع الفريضة ، من الفرض ، وهو لغةً التوقيت ، والتقدير والقطع والبيان والوجوب والثبوت والعطيّة الموسومة . وفي العرف العامّ لفقهائنا مرادف للواجب . وفي الخاصّ : ما يستحقّه الإنسان من السهام المقدّرة في كتاب الله بموت آخر بينهما نسب أو سبب . والمواريث جمع ميراث من الإرث وهو في اللغة الأصل ، والبقيّة ، والأمرهامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 8 : 13 ؛ جواهر الكلام 5 : 39 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 8 : 13 . .