ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه . ( 1 )
شرح
ومعارضتها للنصوص السابقة من حيث الدلالة ولكنّها لا تصلح للمعارضة بعد ضعف سندها بالإرسال . وأمّا حملها على إرادة أوّل وقت العصر وهو الزوال أو صرف صومه إلى القضاء وعدم منافاة ذلك للنيّة قبل الزوال ، فلا شاهد عليه .
وأمّا القول باعتبار مرسلات البزنطي نظراً إلى كونه أحد المشايخ الثلاثة فقد استوفينا البحث عن ذلك في كتابنا « مقياس الرواية » . وأثبتنا هناك عدم صحّة هذا المسلك . هذا مضافاً إلى كون تأخير النيّة خلاف مقتضى القاعدة ولابدّ في مخالفته من الاقتصار على المتيقّن من مدلول نصوص المقام وهو التأخير إلى ما قبل الزوال دون ما بعده .