كان منفصلًا . . . ) « 1 » .
وممن ذهب إلى هذا القول أيضاً المصنّف ( قدس سره ) ، كما تقدّم في مطاوي البحث .
القول الثاني : جواز التمسّك بالعامّ مطلقاً
وقد نسب هذا القول إلى مشهور القدماء . قال المحقّق العراقي : ( لو كان إجماله المصداق مع تردّده بين الأقلّ والأكثر ففي جواز التمسّك بالعامّ فيما يحتمل كونه من أفراد الخاصّ وعدم جوازه خلاف بين الأعلام ، والأوّل وهو الجواز هو المنسوب إلى المشهور من قدماء الأصحاب ) « 2 » .
القول الثالث : التفصيل بين المخصّص اللبي والمخصّص اللفظي
أي يجوز التمسّك بالعامّ في المخصّص اللبّي ولا يجوز في اللفظي ، وقد نسب المحقّق النائيني هذا القول إلى الشيخ الأنصاري ، حيث قال : ( أوّل من أفاد ذلك هو الشيخ على ما في تقريراته ) « 3 » .
القول الرابع : التفصيل بين المخصّص اللفظي والمخصّص اللبّي المتّصل
المراد من المخصّص اللبّي المتّصل هو الذي يتّكل المتكلّم عليه في بيان مراده ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص لفظياً ، ويجوز إذا كان المخصّص لبّياً متّصلًا .
وهذا مختار المحقّق الخراساني حيث قال : إذا كان مجملًا بحسب المصداق ، بأن اشتبه فرد وتردّد بين أن يكون فرداً له أو باقياً تحت العامّ ، فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان متّصلًا به ؛ ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه : ج 5 ، ص 183 .
( 2 ) نهاية الأفكار : ج 2 ، ص 518 .
( 3 ) فوائد الأصول : ج 2 ، ص 536 .