لا يتصوّر إلا بنحو كان الناقصة ، كالشكّ في خمرية المائع ، أي : شكّ في الاتصاف ، الذي هو من قيود فعلية التكليف ، فيكون مجرى لأصالة البراءة أيضا .
تعليق على النص
قوله قدس سرة : " لوجود الدليل عليها وعدم المانع . أي : أن البراءة الشرعية تمت الأدلّة عليها ، وكذلك أثبتنا عدم وجود مانع من جريانها ، لعدم تمامية ما أورد من اعتراضات من قبل الأخباريين على جريانها ، كما تقدّم .
قوله : " على مسلكنا القائل بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف . وهذا يعني أن القصور في جريان البراءة في مقام الثبوت ، بمعنى أن الشكّ في الامتثال على مسلك المصنّف خارج تخصّصاً عن دليل البراءة ، أمّا على مسلك المشهور فإنّ الشكّ في الامتثال داخل في موضوع جريان البراءة .
قوله : " ولابدّ للتخلص من ذلك أمّا من دعوى انصراف . . . . أي : للتخلص من توهّم شمول دليل البراءة للشكّ في الامتثال .
قوله : " فإن كان الشكّ في إيجاد المتعلّق . أي : في إيجاده وعدم إيجاده ، كما لو شككنا أن الإكرام حصل أم لا .
خلاصة البحث في الاعتراضات العامة
من الاعتراضات العامّة على أدلّة البراءة :
الاعتراض الأوّل : أدلّة الاحتياط حاكمة على أدلّة البراءة .
جواب الاعتراض الأوّل :
الوجه الأوّل : عدم تمامية روايات الاحتياط .
الوجه الثاني : روايات الاحتياط ليست حاكمة على أدلّة البراءة .
الوجه الثالث : لو فرضنا التعارض والتساقط كان المرجع البراءة العقلية .
بناء على تمامية روايات الاحتياط ، فلا تكون حاكمة على أدلّة البراءة وإنّما