وإن كان الثاني أي : الأعمّ من الأحكام الواقعية والظاهرية يكون دليل وجوب الاحتياط رافعاً لموضوع البراءة لأنّ الاحتياط يكون بياناً ظاهرياً .
والظاهر أن المراد هو المعنى الأوّل ، فيكون المراد من اسم الموصول في قوله
ما يَتَّقُونَ
هو التكليف الواقعي ، وحينئذ تكون دلالة الآية معارضة لوجوب الاحتياط .
الظاهر أن الآية المتقدّمة تختصّ بالشبهات الحكمية وعدم شمولها للشبهات الموضوعية ، والنكتة في ذلك هو التعبير بالبيان ، حيث قالت :
حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ . . .
.
كما أن الظاهر أن الآية مختصّة بما بعد الفحص ، وغير شاملة لما قبل الفحص .