تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وإن كان الثاني أي : الأعمّ من الأحكام الواقعية والظاهرية يكون دليل وجوب الاحتياط رافعاً لموضوع البراءة لأنّ الاحتياط يكون بياناً ظاهرياً . والظاهر أن المراد هو المعنى الأوّل ، فيكون المراد من اسم الموصول في قوله
ما يَتَّقُونَ
هو التكليف الواقعي ، وحينئذ تكون دلالة الآية معارضة لوجوب الاحتياط . الظاهر أن الآية المتقدّمة تختصّ بالشبهات الحكمية وعدم شمولها للشبهات الموضوعية ، والنكتة في ذلك هو التعبير بالبيان ، حيث قالت :
حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ . . .
. كما أن الظاهر أن الآية مختصّة بما بعد الفحص ، وغير شاملة لما قبل الفحص .