قوله ( قدّس سرّه ) : وإلّا لم يكن مطلوباً ، حتّى بنحو الاستحباب .
قوله ( قدّس سرّه ) : يصبح الأمر بالنفر والإنذار لغواً ؛ لأنّه يجب - حينئذٍ - على المنذر أن ينذر ولكن لا يجب على السامع أن يحذر ، وهذا معناه أنّ ذاك الإيجاب يكون لغواً .
قوله ( قدّس سرّه ) : أنّ التحذّر واجب مطلقاً ؛ واجبٌ ليس على نحو القضية المهملة ، بل بالإطلاق .
قوله ( قدّس سرّه ) : لإفادته ، أي : لإفادة وجوب التحذّر .
قوله ( قدّس سرّه ) : عكذلكع ، بنحو الإطلاق ، لا أنّه واجب إذا حصل العلم ؛ لأنّ المولى إذا أراد أن يقول إنّ التحذّر واجب إذا حصل العلم ، كان عليه أن يبيّن ، ولمّا لم يبيّن ، إذن يجب عليه التحذّر سواء حصل له علم من إنذار المنذر أم لم يحصل .
قوله ( قدّس سرّه ) : إنّ وجوب التحذّر حتّى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق للحجّية شرعاً لأنّه لا معنى لوجوب التحذّر مطلقاً على السامع ولكن قول المنذر لا يكون حجّة .
قوله ( قدّس سرّه ) : منه ، أي : من إنذار المنذر .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 75
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٧٥