* قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّ موضوع الحجّية على هذا الاحتمال ، أي : على الاحتمال الثاني الذي اختاره المحقّق النائيني ( رحمه الله ) .
* قوله ( قدّس سرّه ) : فلو قيل بحجّية الظهور في هذه الحالة ، وهي حالة الشكّ في القرينة المتّصلة .
* قوله ( قدّس سرّه ) : لكي ينقّح ، أي : لكي ينقّح هذا الأصل العقلائي موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة المتّصلة .
* قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّ موضوع الحجّية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال ، أي : مع احتمال القرينة المتّصلة .
* قوله ( قدّس سرّه ) : في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة ؛ لما قلناه سابقاً من أنّ موضوع الحجّية هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة ، وعند الشكّ فيها لا نعلم بها .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 349
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٤٩