قوله ( قدّس سرّه ) : « وعلى وجوب تهيئة المقدّمات التي يتوقّف عليها احترام
الابن الزائر » ، أي : ويدلّ التزاماً على وجوب تهيئة المقدّمات التي يتوقّف عليها احترام الابن الزائر ، وهذا مدلول التزامي متفرّع على خصوصية المحمول .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وعلى أنّه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة » ، أي : ويدلّ التزاماً على أنّه لا يجب الاحترام المذكور . . . .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لم يكن له هذا المدلول » الالتزامي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فلو بدّلناه بالإباحة لم يكن له هذا المدلول » ، أي : فلو بدّلنا الوجوب بالإباحة - مثلًا - لم يكن له هذا المدلول الالتزامي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ومهما غيّرنا من الشرط والجزاء ، يظلّ المدلول الثالث بروحه ثابتاً ؛ مُعبّراً عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط » ، هذا في القضية الشرطية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وإن كان التغيّر ينعكس عليه ، فيغيّر من مفرداته تبعاً لما يحدث في المنطوق من تغيير في المفردات » ، أي : وإن كان التغيير في الجزاء والشرط يعني في المنطوق ينعكس على هذا المدلول الثالث فيغيّر مفردات المفهوم الثالث تبعاً لما يحدث في المنطوق من تغيّر في المفردات . فهذا المدلول الالتزامي - وهو الانتفاء عند الانتفاء - ثابت ، وإن كان يتغيّر المفهوم تبعاً لتغيّر المنطوق .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وهذا هو المفهوم لكن على أن يتضمّن انتفاء طبيعيّ الحكم » عند انتفاء الشرط ، لا انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 34
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٤