المصنّف ( قدّس سرّه ) في تخريج كيفية دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء على الطلب ، القاضي بأن دلالة الجملة الخبرية على الطلب من باب الكناية والإخبار عن الملزوم ببيان اللازم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصحّحة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم » ، أي الإخبار باللازم وهو وقوع الإعادة للصلاة خارجاً ، وإرادة الإخبار عن الملزوم للإعادة وهو طلب المولى للإعادة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « إنما هي في الطلب الوجوبي » ، هذه الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصحّحة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنما تتم في الطلب الوجوبي ، حتى يكون الإخبار صادقاً .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية » التي هي اللازم .
قوله ( قدّس سرّه ) : « أو هناك ملازمة بدرجة أضعف » ، ولو كان المولى يريد تلك الدرجة الضعيفة كان عليه أن ينصب قرينة .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وأما بناء على الالتزام بالتجوز » ، كما في ثالث الوجوه التي ذكرها المصنّف في تخريج كيفية دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء على الطلب .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فيشكل دلالتها على الوجوب » ، أي فيشكل دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام إنشاء الطلب على الوجوب .
قوله ( قدّس سرّه ) : « إذ كما يمكن أن تكون » ، أي الجملة الخبرية .
قوله ( قدّس سرّه ) : « مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داعٍ لزومي » ، وهو الوجوب والإلزام .
قوله ( قدّس سرّه ) : « كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داعٍ غير لزومي » ، وهو الاستحباب .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 186
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١٨٦