بالتكليف الفعلي ، وكلّما لم يكن العلم الاجمالي كذلك ، فلا ينجِّز ، وتجري الأصول المؤمِّنة في مورده بقدر الحاجة ، ففي « 1 » مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء « 2 » ، ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد ؛ إذ لا أثرَ عمليَّ لنجاسته فعلا « 3 » .
هامش
( 1 ) . بيان لجريان الأصل المؤمّن بقدر الحاجة .
( 2 ) . إذ يترتب على ذلك أثر عملىّ هو جواز شرب الماء .
( 3 ) . أي : أنه لا حكم شرعيّاً لطهارة الحديد ونجاسته .