ويختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختصّ العصر بآخره كذلك ( 1 ) ،
شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض لا واللَّه » « 1 »
. وفي طريق الصدوق تتمة
« ليس مني من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض لا واللَّه » « 2 » .
وفي موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« . . . إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة » « 3 » .
والحاصل مما مر من الأدلة أن التأخير إلى أواخر الوقت بلا عذر ولا مانع يعدّ تضييعاً واستخفافاً بالصلاة غير مرخص فيه وإن كان مجزياً وأداءاً لها ، نظير التسويف في الحج ومخالفة الفورية على القول بكونه صغيرة ، ونظير تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ركعة فإنها وإن كانت أداءاً إلّاأنه قد يستظهر أن المعروف بينهم عدم تسويغ ذلك اختياراً ، هذا فضلًا عن اعتياد ذلك فيعد تاركاً وراغباً عن السنة بلا عذر ولا حاجة ولا مانع .
( 1 ) حكى عن معظم الأصحاب ذهابهم إلى الاختصاص في الظهرين والعشائين وعن الصدوق الاشتراك من دون اختصاص وذكروا الثمرة في جملة من الفروع :
الأول : قوت نازك
لو صلى العصر في أول الوقت سهواً تبطل على الاختصاص دون
هامش
( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 6 / 1 .
( 2 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 6 / 7 .
( 3 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 7 / 11 .