جبرئيل عليه به » « 1 »
، وظاهر التقدير بين الحدين كون الوقت الأولى للفريضة في سننه صلى الله عليه وآله ، وأما الإشكال على الدلالة بأنه تحديد للفضيلة لأن صلاة الظهر بعد القامة خروج عن الحد لو كان حداً للمختار ، كما أن تحديد العصر بين القامة والقامتين وهو يناسب الفضيلة لا وقت المختار .
فيدفع بأن الحد للظهر في القيض يمتد إلى ذلك وإلى عقب المثل كما في بعض الروايات الأخرى ، وأما حد العصر ، فهو باعتبار التفريق وإتيان النوافل ، وحمل التحديد على الفضيلة ينافيه التعبير بالمقابلة بين الوقت الأول والوقت الأخير .
وفي موثق الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت :
المرأةترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال :
« إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلّاالعصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح اللَّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر » « 2 » .
وقريب منها حسنة معمر بن عمر « 3 » .
وفي موثق محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : قلت : المرأةترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال :
« تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان » « 4 »
.
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 7 / 2 .
( 2 ) - أبواب الحيض ب 49 / 2 .
( 3 ) - أبواب الحيض ب 49 / 3 .
( 4 ) - أبواب الحيض ب 49 / 5 .