( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلّا بإذن الباقين ( 1 ) .
« واللَّه أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ »
قال : إيو اللَّه قال :
« فأنا واللَّه ما له صاحب غيري »
قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف ، فقال :
« فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه »
قال : فقسمته بين إخواني « 1 » بتقريب حمل « ما له صاحب غيري » على الولاية على مجهول المالك ومن ثم حدّد عليه السلام له مصرف المال نظير ما ورد في زكاة الفطرة « 2 » وغيرها أنها له أي ولايتها . ويعضده ما ورد « 3 » من أن الإمام وارث من لا وارث له وأن مصرفه على فقراء بلد الميت ، بتقريب الولاية على التركة المجهول مالكها الوارث للميت لشمول العموم لهذه الصورة ، وبضميمة جعله عليه السلام من نظر في حلالهم وعرف أحكامهم حاكماً نيابة عنهم فيما لابد من التصدي لإقامته من الحسبيات ونحوها .
( 1 ) بمقتضى الإشاعة في الملك لا يسوغ التصرف إلّابطيبة من المالك الشريك .
هامش
( 1 ) - أبواب اللقطة ب 7 / 1 .
( 2 ) - أبواب زكاة الفطرة ب 9 / 2 .
( 3 ) - أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 .