تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلّا بإذن الباقين ( 1 ) . « واللَّه أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ » قال : إيو اللَّه قال : « فأنا واللَّه ما له صاحب غيري » قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف ، فقال : « فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه » قال : فقسمته بين إخواني « 1 » بتقريب حمل « ما له صاحب غيري » على الولاية على مجهول المالك ومن ثم حدّد عليه السلام له مصرف المال نظير ما ورد في زكاة الفطرة « 2 » وغيرها أنها له أي ولايتها . ويعضده ما ورد « 3 » من أن الإمام وارث من لا وارث له وأن مصرفه على فقراء بلد الميت ، بتقريب الولاية على التركة المجهول مالكها الوارث للميت لشمول العموم لهذه الصورة ، وبضميمة جعله عليه السلام من نظر في حلالهم وعرف أحكامهم حاكماً نيابة عنهم فيما لابد من التصدي لإقامته من الحسبيات ونحوها . ( 1 ) بمقتضى الإشاعة في الملك لا يسوغ التصرف إلّابطيبة من المالك الشريك .
هامش
( 1 ) - أبواب اللقطة ب 7 / 1 . ( 2 ) - أبواب زكاة الفطرة ب 9 / 2 . ( 3 ) - أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 .