تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( مسألة 9 ) : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلّا صحت ( 1 ) ، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال . ( مسألة 10 ) : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط البطلان خصوصاً في الجاهل المقصر ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ( 3 ) . وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك فإنه لا يجوز التصرف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي . ( 1 ) بل تشكل الصحة مطلقاً لتحقق التجري ولو بني على عدم حرمته شرعاً إذ هو قبيح ومحرم عقلًا فينافي الحسن اللازم في الجهة الفاعلية وهي النية وإصدار الفعل ، واللازم في العبادة الحسن الفاعلي مضافاً إلى الحسن الفعلي ، وأما الصحة في العكس فلما مرّ من عدم مبطلية الحرمة غير المنجزة المعذرة في ارتكابها . ( 2 ) لا فرق في الجهل بين كونه بالموضوع أو بالحكم بعد كونه معذراً عن ارتكاب الحرمة وهذا بخلافه مع التقصير حيث لا يكون معذراً فلا تصح العبادة مع تنجز الحرمة . ( 3 ) لما ورد في صحيح داود بن أبي يزيد - في طريق الصدوق في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رجل : إني قد أصبت مالًا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال : فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام :