ولا يدخل في الرهن ولا خلاف أنه لا يكون ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن . وأما الانتفاع باللبس ووطء الجارية فلا خلاف أنه لا يجوز للراهن . ثم نقل الخلاف في وطي الأمة التي لا تحبل ، وعلل جواز الانتفاع من رهن الحيوان أنه مصلحة للراهن ولا ضرر على المرتهن .
وقد يستدل :
1 - كما في المختلف للمنع بقوله عليه السلام :
« الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف » « 1 »
، وهو مع غض النظر عن إرساله إن أريد عدم جواز تصرف الراهن بدون إذن المرتهن فيعارضه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
« في رجل رهن جاريته قوماً أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم لا أرى به بأساً » « 2 »
. ومثله صحيح الحلبي .
هذا في التصرفات التي لا تنافي الرهن ولو أريد منع التصرف مع التراضي فيعارضه صحيح أبي ولاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهناً بماله أله أن يركبه ؟ قال : فقال :
« إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه » « 3 »
. وفي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب نفقته ،
هامش
( 1 ) - درر اللآلىء 1 / 368 ، المستدرك للوسائل أبواب الرهن ب 17 / ح 6 .
( 2 ) - أبواب أحكام الرهن ب 11 / 1 - 2 .
( 3 ) - أبواب أحكام الرهن ب 12 / 1 .