تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ولا يدخل في الرهن ولا خلاف أنه لا يكون ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن . وأما الانتفاع باللبس ووطء الجارية فلا خلاف أنه لا يجوز للراهن . ثم نقل الخلاف في وطي الأمة التي لا تحبل ، وعلل جواز الانتفاع من رهن الحيوان أنه مصلحة للراهن ولا ضرر على المرتهن . وقد يستدل : 1 - كما في المختلف للمنع بقوله عليه السلام : « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف » « 1 » ، وهو مع غض النظر عن إرساله إن أريد عدم جواز تصرف الراهن بدون إذن المرتهن فيعارضه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل رهن جاريته قوماً أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم لا أرى به بأساً » « 2 » . ومثله صحيح الحلبي . هذا في التصرفات التي لا تنافي الرهن ولو أريد منع التصرف مع التراضي فيعارضه صحيح أبي ولاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهناً بماله أله أن يركبه ؟ قال : فقال : « إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه » « 3 » . وفي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب نفقته ،
هامش
( 1 ) - درر اللآلىء 1 / 368 ، المستدرك للوسائل أبواب الرهن ب 17 / ح 6 . ( 2 ) - أبواب أحكام الرهن ب 11 / 1 - 2 . ( 3 ) - أبواب أحكام الرهن ب 12 / 1 .