تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
وحق غرماء الميت ( 1 ) ، هذا وغاية هذا الوجه هو ما لو أوجب ضرراً على استيثاق المرتهن . ( 1 ) اختلف في مالك المال من التركة في المقدار الذي يقابل دين الغرماء أو وصية الميت على أقوال ، أولها : أن المال للميت ، الثاني : أنه للورثة ، الثالث : أنه لا مالك له ولكنه في حكم مال الميت ، والثاني بيانه أنه للورثة غاية الأمر أنه متعلق لحق الغرماء ليستوفي منه دينهم وهذا بخلاف ما يقابل الوصية فإنه إبقاء على ملك الميت . واستدل للأول : بظاهر قوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. . .
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
« 1 » بظاهر البعدية . وبالروايات الواردة كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب اللَّه » « 2 » ومثلها صحيح سليمان بن خالد « 3 » في إرث الدية « يرثها الورثة . . . إذا لم يكن على المقتول دين » ، وموثق عباد بن صهيب الوارد في الميت الذي عليه زكاة في تركته « هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة حتى يؤدي » « 4 » . ولكن الأظهر هو الثاني فإن مفاد الأدلة السابقة هو ارتهان التركة بالديون
هامش
( 1 ) - النساء / 11 - 12 . ( 2 ) - أبواب الوصايا ب 28 / 2 . ( 3 ) - أبواب موانع الإرث ب 10 / 1 . ( 4 ) - أبواب الوصايا ب 40 / 1 .