والروايات الواردة :
معتبرة جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - في حديث - لعن اللَّه المحلل والمحلل له . . . والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » « 1 »
واللعن وإن كان أعم من الحرمة لا سيما وأن في السياق المحلل والمحلل له وهو المطلق ثلاثاً والمحلل له التزويج رابعاً ، إلّاأن جملة الموارد المعدودة الأخرى هي من الكبائر ، ومثلها رواية أخرى لجابر واشتمال الطريق على عمرو بن شمر غير قادح بعد اعتبار حاله بعد كونه إمامياً ومن خواص جابر ويظهر جلالته مما ذكره العامة في ترجمته رغم كونه إمامياً وقدح النجاسي غير قادح بعد وضوح منهجه مع رواة أسرار المعارف ، ومثلها رواية أخرى « 2 » لجابر بطريق آخر اشتملت على جملة من أحكام النساء ونهى عن أن تعطل بدنها عن الزينة وأنه تشبه بالرجال .
نعم في رواية « 3 » زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام تطبيق المتشبهين على من به تأنيث لا يدل على حصر معنى التشبه بذلك بل هو أوسع لغة ومن ثم ورد « 4 » تطبيقه على المساحقة .
وروى « 5 » الطبرسي في مكارم الأخلاق مرسلة سماعة في جر الثياب للرجل أنه تشبه بالنساء ، ومرسل آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كان صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها ، وروى
هامش
( 1 ) - أبواب ما يكتسب به ب 87 / 1 - 2 و 3 و 4 .
( 2 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 123 / 1 .
( 3 ) - أبواب ما يكتسب به ب 87 / 1 - و 2 و 3 و 4 .
( 4 ) - أبواب السحاق ب 24 / 5 .
( 5 ) - أبواب أحكام الملابس ب 13 .