تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الثالثة : ما دل على جواز الصلاة فيه كصحيح ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » « 1 » وحمله الشيخ تارة على حال الحرب وأخرى على المخلوط لكن قد عرفت تعريفه لغة وهو الحرير المنقش بالألوان ويشير إليه تقييده في هذا الصحيح بعدم نقش التماثيل فيه ، والحمل الأول ليس ببعيد كما قد يجعل قرينة عليه موثق سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال : « أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل » « 2 » حيث إن السؤال مصبّه مطلق اللبس إلّاأنه عليه السلام ذكر مورد الجواز الاستثنائي وأشار إلى الحرمة الأولية بالفحوى . ومعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة والإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل يصلى فيه » « 3 » . وفي صحيح علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب : « لا تجوز الصلاة فيها » « 4 » . لكن في صحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 10 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 12 / 3 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 14 / 2 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 14 / 3 - 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 480 | الشيخ محمد السند