الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال :
« لا تصل فيها »
قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال :
« لا » « 1 » .
وصحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام :
« لا تحل الصلاة في الحرير محض » « 2 » .
وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة »
وعن الثوب يكون علمه ديباجاً قال :
« لا يصلى فيه »
وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلى فيه ؟ قال :
« لا »
الحديث « 3 » .
ومرسل الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه :
يتخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قزّ وأبريسم ، هل تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام :
« لا تجوز الصلاة إلّافي ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » « 4 » .
وصحيح أبي الحارث - بناء على أنه يونس بن عبد الرحمن « 5 » - قال :
سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال :
« لا » « 6 » .
الثانية : ما دل على الحرمة التكليفية كصحيح محمد بن مسلم عن أبي
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 1 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 2 .
( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 8 .
( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 13 / 8 .
( 5 ) - لا سيما وقد صرح في بعض الطرق بذلك في هذه الطبقة .
( 6 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 7 .