تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : « لا تصل فيها » قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : « لا » « 1 » . وصحيح محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام : « لا تحل الصلاة في الحرير محض » « 2 » . وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة » وعن الثوب يكون علمه ديباجاً قال : « لا يصلى فيه » وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلى فيه ؟ قال : « لا » الحديث « 3 » . ومرسل الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه : يتخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قزّ وأبريسم ، هل تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : « لا تجوز الصلاة إلّافي ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » « 4 » . وصحيح أبي الحارث - بناء على أنه يونس بن عبد الرحمن « 5 » - قال : سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : « لا » « 6 » . الثانية : ما دل على الحرمة التكليفية كصحيح محمد بن مسلم عن أبي
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 1 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 2 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 8 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 13 / 8 . ( 5 ) - لا سيما وقد صرح في بعض الطرق بذلك في هذه الطبقة . ( 6 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 7 .