جعفر عليه السلام قال :
« لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس » « 1 » .
ومعتبرة أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام :
« أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام : إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تتختم بخاتم ذهب - إلى أن قال : - ولا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه » « 2 » .
وموثق مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع : منها لباس الإستبرق والحرير والقزّ والأرجوان « 3 » .
ومصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والبركان عليه حرير ؟ قال :
« لا » « 4 » .
والطيلسان من الثياب الشامل للبدن والبركان الكساء الأسود .
وصحيح إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّافي الحرب » « 5 »
ومثله موثق سماعة والموثق إلى ابن بكير عن بعض أصحابنا « 6 » .
ومعتبرة جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 3 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 5 .
( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 11 - 12 .
( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 11 - 12 .
( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 12 / 1 .
( 6 ) - أبواب لباس المصلي ب 12 / 3 - 2 .