تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
جعفر عليه السلام قال : « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس » « 1 » . ومعتبرة أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام : « أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام : إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تتختم بخاتم ذهب - إلى أن قال : - ولا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه » « 2 » . وموثق مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع : منها لباس الإستبرق والحرير والقزّ والأرجوان « 3 » . ومصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والبركان عليه حرير ؟ قال : « لا » « 4 » . والطيلسان من الثياب الشامل للبدن والبركان الكساء الأسود . وصحيح إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّافي الحرب » « 5 » ومثله موثق سماعة والموثق إلى ابن بكير عن بعض أصحابنا « 6 » . ومعتبرة جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 3 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 5 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 11 - 12 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 11 / 11 - 12 . ( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 12 / 1 . ( 6 ) - أبواب لباس المصلي ب 12 / 3 - 2 .