العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » « 1 »
بناءاً على إرادة التذهيب والتزيين من التصوير فيها وفي موثق سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال :
« لا يصلح »
الحديث « 2 » لكن في الموثق إلى محمد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام كتاباً فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئاً إلّاكتابة القرآن بالذهب فإنه قال :
« لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّابالسواد كما كتب أو مرة » « 3 »
، ورواه الكليني في الصحيح إليه ، وقد مر مصحح « 4 » داود بن سرحان أنه ليس بتحلية المصاحف والسيوف بأس ، وقد روى في الجعفريات والراوندي في نوادره عن ابن الأشعث بسنده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » « 5 »
وروى في مجمع البيان في ذيل الآية المتقدمة : أنه صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي .
نعم في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة ؟ قال : نعم ، إنما كره استعمال ما يشربه به « 6 » وروي بثلاث طرق فرواه البرقي والحميري وعلي بن جعفر في كتابه ، وقد تكرر في الروايات « 7 » الناهية عن أواني الذهب والفضة توصيفها بأنها
هامش
( 1 ) - أبواب أحكام المساجد ب 15 / 1 .
( 2 ) - أبواب ما يكتسب به ب 32 / 1 .
( 3 ) - أبواب ما يكتسب به ب 32 / 2 .
( 4 ) - أبواب أحكام الملابس ب 64 / 3 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل ، أبواب النجاسات ب 42 / 1 .
( 6 ) - أبواب النجاسات ب 67 - 5 - 6 .
( 7 ) - أبواب النجاسات ب 65 - 66 .