تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ومثله مرسله الآخر عن عبد اللَّه بن سنان « 1 » . فالشدّ كما مرّ ليس لبساً ومثله التشبيك إذا كان من نمط السلك والخيط . السادس : قد وردت جملة من النصوص في تحلية السيف والمصحف . كصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة » « 2 » وموثق السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان نعل سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقائمته فضة ، وكان بين ذلك حلق من فضة ، ولبست درع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . . . » « 3 » . ومعتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » « 4 » . لكن في مصحح الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللَّه عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : « إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس » « 5 » . ويعتضد بما في قوله تعالى :
وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ
وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةُ
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 31 / 2 - 3 . ( 2 ) - أبواب أحكام الملابس ب 64 / 1 - 2 - 3 . ( 3 ) - أبواب أحكام الملابس ب 64 / 1 - 2 - 3 . ( 4 ) - أبواب أحكام الملابس ب 64 / 1 - 2 - 3 . ( 5 ) - أبواب النجاسات ب 67 / 1 .