عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ
« 1 » فعمم المتاع لكل المرافق من سقف البيت والسلالم والأبواب والسرير من الفضة أو الذهب .
وفي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال :
« لا - والحمد للَّه - إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي »
ثم قال :
« إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر » « 2 » .
وفي موثق موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
« آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » « 3 »
وهي مروية بطريقين عن موسى بن بكر وهي وإن رمى بالوقف لكنه ثقة على الأقوى والمتاع يطلق على مطلق الأداة في مرافق المعيشة ، ومثله مرسل « 4 » الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله وفي موثق بريد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك « 5 » حيث اشتمل على المشطة مع أنها من غير الأواني وفي رواية عمرو بن جميع قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة ؟ فقال :
« أكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ، ولو قد قام
هامش
( 1 ) - الزخرف / 33 - 35 .
( 2 ) - أبواب النجاسات ب 65 / 1 .
( 3 ) - النجاسات ب 65 / 4 .
( 4 ) - أبواب النجاسات ب 65 / 8 .
( 5 ) - أبواب النجاسات ب 66 / 2 .