تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
يلصق بالجلد » قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأل عن هذه المسألة فقال : « لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته » « 1 » وطريق الذيل صحيح لا إرسال فيه وهو دال على مانعية بعض الوبر الذي يعلق بالثوب وكذا بعض ما يعلق من فتات الجلد بالثوب . أما الروايات المعارضة فمنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : « لا بأس بالصلاة فيه » « 2 » ومثله صحيح علي بن يقطين إلّاأن في السؤال وجميع الجلود « 3 » ونظيرهما صحيح الريان بن الصلت « 4 » ولكنها معارضة صريحاً بما تقدم مما دل على المنع وقد مر مستفيضاً التصريح بأن ذلك للتقية . ومنها : رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاةفيها ؟ فقال : « لا تصل فيها إلّافي ما كان ذكياً » قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : « بلى إذا كان مما يؤكل لحمه » ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : « لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب » « 5 » . فإن صدر الرواية وإن كان يفيد العموم المستفاد من الأدلة المثبتة لعموم المانعية ، إلّاأن ذيلها مفسر لما لا يؤكل لحمه المأخوذ مانعاً هو خصوص السباع
هامش
( 1 ) - المصدر ب 7 / 8 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 4 / 3 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 5 / 1 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 5 / 2 . ( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 3 / 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 427 | الشيخ محمد السند