الصلاة فيه » « 1 » .
والأقوى وثاقة الراوي من تنسكه وكونه من وكلاء الناحية المقدسة وما رواه الكشي من التوقيع بوثاقته بعد كون التوقيعات يتشدد الأصحاب في طريقها أكثر من سائر الروايات . وأما عمر بن علي بن عمر بن يزيد فمضافاً إلى البيتوتة فإن القميين لم يستثنوه من نوادر الأشعري .
ودلالته نص في مورد القسم ا لثالث .
ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى « 2 » وكذا رواية يحيى بن أبي عمران وإن كان مفادها الترخيص في السنجاب والفنك والخز « 3 » .
الرابعة : الروايات الواردة في خصوص القسم الثالث وقد تقدم بعضها أيضاً .
كصحيح أبي علي بن راشد - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
الثعالب فيها ؟ قال :
« لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة »
قلت : أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال :
« لا » « 4 »
حيث إن وجه المنع عن الثوب الذي يلي جلد أو فرو الثعالب هو باعتبار علوق شعر أو وبره فيه .
وصحيح إلى علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي [ الرضا ] عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه :
« الثوب الذي
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 2 / 4 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 4 / 3 .
( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 3 / 6 .
( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 7 / 4 .