يضره وليصل الظهر » « 1 »
ظاهر في كونه تخييراً شرعياً بحسب الحكم الأولي ، وأن الإذن منه عليه السلام بما هو مبين للأحكام والشرع المبين .
وفيه أنه لا تنافي بين مفاد الروايتين بعد كون التخيير ناشىء من إذنه عليه السلام والحكم الشرعي مترتب عليه ، وهذا المفاد متطابق مع ما مر من كون الأمر بالسعي لنداء الجمعة هو طاعة لولي الأمر وانقياد له في ظرف العبادة والصلاة .
ومنها : ما صرح فيه أنها من مناصب الولاية كالذي رواه في الأشعثيات
« لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّابإمام » « 2 » .
وخبر الدعائم
« لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّابإمام عدل » « 3 » .
وكذلك روي عنه عليه السلام
« لا جمعة إلّامع إمام عدل تقي » « 4 » .
وروى في الجعفريات أيضاً بسنده عنهم عليهم السلام عن علي عليه السلام قال :
« العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجب عليهم الجمعة والتشريق » « 5 » .
وكقوله عليه السلام في الصحيفة السجادية في دعاء يوم الجمعة والأضحى :
« اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك لا يغالب أمرك ولا يجاوز
هامش
( 1 ) - أبواب صلاة العيد ب 15 / 1 .
( 2 ) - المستدرك ، أبواب صلاة الجمعة ب 5 / 2 .
( 3 ) - المستدرك ، أبواب صلاة الجمعة ب 5 / 4 .
( 4 ) - المستدرك ، أبواب صلاة الجمعة ب 5 / 4 .
( 5 ) - المستدرك ، أبواب صلاة الجمعة ب 5 / 1 .