وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاةفي الوجوب . وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول ، وإن كان هذا القول أحوط .
( مسألة 15 ) : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلّامقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر ، وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة - كما في الفجر - يكفي بقاء مقدار ركعة ( 1 ) .
( 1 ) تقدم في فصل أحكام الأوقات أن الوقت الاختياري للثانية مقدم على شرطية الترتيب حسب ما دلت عليه صحيحة الحلبي « 1 » مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة لأن قاعدة من أدرك لا تسوغ تفويت الوقت الاختياري ، نعم ثم يوقع الظهر في الوقت بمقدار الركعة الباقية ويعدّ وقتاً اضطرارياً للظهر ، وكذلك في آخر وقت العشاء ومن ثم يقدم وقتها على إتيان المغرب والعشاء بنحو الاضطرار بدرك ركعة من الوقت لكل منهما . وأما منتهى الركعة فهو بتمام ذكر السجدة الثانية كي يصدق عنوان ( صلى ركعة ) وإن كان الركن من الركعة يتحقق بالسجدة الأولى من الركعة وإن لم يأت بذكرها .
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 4 / 18 .