تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وشرائطها ، وأن القدرة متحققة لمن علم قبل الوقت بعدم سعة الوقت قبل طرو العذر إلّابمقدار الصلاة لاستناد الفوت حينئذٍ إليه لا إلى العذر ، لإمكانه تهيئة المقدمات قبل الوقت ، نعم قد يستظهر من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّابطهور » « 1 » أن القدرة على المقدمة الوجودية على الطهارة مأخوذ فيها دخول الوقت أي أنها قدرة خاصة لا مطلقة كي يلزم بتحصيلها قبل الوقت ، كما قد يستظهر ذلك من ما ورد « 2 » من جواز الجنابة قبل دخول الوقت مع عدم الماء ، لكن قد ورد رجحان تكلف الغسل قبل الوقت « 3 » والنهي عن البقاء في أرض لا ماء لها « 4 » مضافاً إلى ما ورد من استحباب التهيؤ للصلاة بالوضوء قبل الوقت « 5 » ويستفاد مما دل على أفضلية أول الوقت « 6 » هذا مع أن الطهارة المأخوذة شرطاً هي بطبيعتها مطلقة .
هامش
( 1 ) - أبواب الوضوء ب 4 / 1 . ( 2 ) - أبواب التيمم ب 27 . ( 3 ) - أبواب الجنابة ب 17 - 28 . ( 4 ) - أبواب الجنابة ب 17 - 28 . ( 5 ) - أبواب الوضوء ب 4 . ( 6 ) - أبواب المواقيت ب 3 .