تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

فصل في أوقات الرواتب

( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أيسبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين ( 1 ) . ومرسلة الذكرى قال : روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » « 1 » ومرسله الآخر قال : وعنه عليه السلام : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر » « 2 » . ( 1 ) نسب إلى المشهور إلى القدمين والأربعة وهما الذراع والذارعان والذاهب إليه جلّ المتقدمين وذهب جلّ المتأخرين إلى المثل والمثلين وحكى عن موضع من الخلاف . وإلى الامتداد إلى الغروب عن المبسوط والإصباح والكافي والبيان والدروس والمستند هذا ويحتمل إرادتهم من التحديد هو بلحاظ تقديم النافلة على الفريضة ومزاحمتها بها وأن هذا منتهى لذلك لا إرادة
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 30 / 4 - 5 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 30 / 4 - 5 .