ذلك لدلت على التلازم بين الشيئين كما تلازما في التشريع .
وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين « 1 » ومثله صحيح الفضلاء « 2 » وفي موثق إسحاق بن عمار عنه « 3 » وكذا موثق زرارة « 4 » تعليل ذلك بالتوسعة على أمته صلى الله عليه وآله وفي رواية عبد الملك القمي عنه عليه السلام « 5 » تعليل ذلك بالتخفيف عن الأمة .
وهي دالة بأجمعها على أن الرجحان الأولى في التفريق ، والإشكال بكونها في التفريق الزماني دون الفعلي قد عرفت عدم انفكاكها بضميمة تباين الوقتين وفضيلة أول وقت الفضيلة ، بل على القول بكون الوقتين عموم مطلق كما هو عند المستشكل في الظهرين يتبين بوضوح الدلالة على خصوص التفريق في الفعل في الظهرين .
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 32 / 1 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 32 / 11 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 32 / 2 - 8 - 3 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 32 / 2 - 8 - 3 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 32 / 2 - 8 - 3 .