الرواية الحادية عشر :
رواية محمد بن شريح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن وقت المغرب ؟ فقال :
« إذا تغيرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم » « 1 » .
وأشكل على دلالتها : أنه إذا كان تغيّر الحمرة بالسواد فيدل على قول المشهور ، أما إذا تغيرت من صفرة إلى حمرة فلا تدل على المشهور .
وفيه : أن التغير أسند إلى الحمرة والذهاب أسند إلى الصفرة فلا يكفي حصول الثاني مجرداً ، والأول هو التغير إلى السواد .
الرواية الثانية عشر :
صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال لي :
« مسّوا بالمغرب قليلًا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا » « 2 » .
وأشكل بأنها مجملة الدلالة من جهة التعليل إذ يعقوب كوفي والإمام عليه السلام في المدينة وأفق المدينة مخالف لأفق الكوفة فالرواية مجملة ، نعم هي على إجمالها تصلح للاستحباب .
واستشكل أيضاً في التنقيح : بأن الأمر بالمسّ ليس مغيى إلى زوال الحمرة ويكفي في المسّ المدة اليسيرة بعد سقوط القرص لا بمقدار 12 دقيقة
هامش
( 1 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 / 12 .
( 2 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 / 13 .